النظام الأساسي للمجمع العربي للموسيقى

الباب الأول

كيان المجمع وأغراضه

مادة 1: تنبثق عن جامعة الدول العربية هيئة باسم (المجمع العربي للموسيقى) ويشار إليه أينما ورد في هذا النظام بالمجمع ، وتكون مدينة بغداد مقراً له
مادة 2 : يعنى المجمع بشؤون الموسيقى وعلى الأخص:‌

أ. العمل على تطوير التعليم الموسيقي وتعميمه ونشر الثقافة الموسيقية‌
ب. جمع التراث الموسيقي العربي والحفاظ عليه‌
ج. العناية بالإنتاج الموسيقي والغنائي العربي والنهوض به‌
د. البحوث والدراسات الموسيقية‌
هـ. التخطيط الموسيقي‌
و. التربية الموسيقية‌
ز. المهن الموسيقية بمختلف أنواعها‌
ح. الإعلام الموسيقي‌
ط. الموسيقى في مجال وسائل الاتصال وبرامجه‌
ي. النقد الموسيقي‌
ك. التصنيع الموسيقي

الباب الثاني

العضوية والتمثيل في المجمع

مادة 3: يتألف المجمع من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
مادة 4:‌
أ. يكون تمثيل الدول الأعضاء في الاجتماعات التي يعقدها المجمع بمندوبين متخصصين في مختلف فروع الموسيقى.‌

ب. يختار المؤتمر العام بناء على اقتراح المجلس التنفيذي أعضاء بصفة مراقبين يحق لهم حضور اجتماعات المؤتمر العام واللجان الفنية للمجمع.‌

ج. يفتح المجمع باب العضوية لمن يريد الانتساب إليه من الأفراد أو المؤسسات المهتمين بالحقل الموسيقي وذلك مقابل رسم مالي سنوي يحدد من قبل المجلس التنفيذي، ويستفيد هؤلاء مما يقدمه المجمع على مستوى النشر والإعلام، وحضور المؤتمر العام بصفة مراقب.

الباب الثالث

أجهزة المجمع

مادة 5: يتكون المجمع من الأجهزة الآتية:

‌أ. المؤتمر العام
‌ب. المجلس التنفيذي
‌ج. الهيئة العلمية
‌د. اللجان الفنية
‌هـ. أمانة المجمع

مادة 6: المؤتمر العام
‌أ. يتألف المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء في المجمع.
‌ب. يكون لكل دولة ممثل واحد مهما تعدد ممثلوها.
‌ج. يختص المؤتمر العام بمناقشة الأمور المتعلقة بأهداف المجمع واقتراح الأساليب التي تساعد على تحقيقها وإصدار التوصيات المناسبة في هذا الشأن وله على الأخص:

  1. إقرار الأنظمة الداخلية لأجهزة المجمع تمهيدا لاعتمادها من مجلس الجامعة.
  2. اعتماد تقرير أعمال المجمع وتقييمها.
  3. اختيار رئيس المجمع ونائبيه ورؤساء اللجان الفنية وبقية أعضاء   المجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات.
  4. ترشيح أمين المجمع لمدة أربع سنوات، ويجوز للأمين العام للجامعة تفويض المؤتمر العام في تعيين أمين المجمع .
  5. قبول الهبات والتبرعات بشرط أن يكون الهدف من التبرعات متفقاً مع أهداف المجمع وأوجه نشاطه.
  6. الموافقة على البرامج المشتركة مع المنظمات الدولية والإقليمية في إطار أهداف الجامعة.

‌د. يتولى رئيس المجمع رئاسة المؤتمر العام ويحل محله عند غيابه النائب الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات عند انتخابه على اعتبار انه النائب الأول وعند غياب هذا الأخير أيضا يحل محله النائب الآخر. وفي حالة تساوي الأصوات بين النائبين يعتبر الأكبر سناً بمثابة النائب الأول.
‌هـ. يعقد المؤتمر دورة عادية واحدة على الأقل في كل عامين ويجوز عند الاقتضاء بناء على طلب ربع عدد الأعضاء على الأقل دعوة المؤتمر لعقد اجتماعات طارئة.
‌و. إقرار توجيه الدعوة إلى الشخصيات والهيئات التي لها مكانة في الموسيقى العربية والدولية وغيرها لحضور المؤتمر العام بصفة مراقبين.
‌ز. يكون انعقاد المؤتمر العام صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء.
‌ح. فيما لم يرد بشأنه نصوص خاصة تصدر قرارات المؤتمر العام بالأغلبية العادية لعدد الأعضاء الحاضرين.

مادة 7: المجلس التنفيذي
‌أ. يشكل المجلس التنفيذي من رئيس المجمع ونائبي الرئيس ومن أمين المجمع ورؤساء اللجان الفنية وممثل عن كل دولة عضو ولا يجوز أن يضم المجلس أكثر من عضو من دولة واحدة باستثناء أمين المجمع.
‌ب. تكون العضوية في المجلس أربع سنوات.
‌ج. يعقد المجلس التنفيذي دورة عادية في شهر فبراير/شباط من كل عام ويجوز دعوة المجلس لدورة استثنائية إذا كانت هناك ضرورة ملحة بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب أغلبية أعضائه.
‌د. يتولى المجلس التنفيذي الإعداد للمؤتمر العام والأشراف على تنفيذ قراراته وعلى الأخص:

  1. اقرار مشروع موازنة المجمع.
  2. اقتراح عقد المؤتمرات والمشاركة فيها بإعداد تقاريرها ونشر بحوثها وموالاة تنفيذ قراراتها والاتصال بالهيئات الفنية والعلمية.
  3. ترشيح الموظفين الرئيسيين للتعيين.
  4. الإشراف على نشر كل ما يتم إنجازه من قبل المجمع.
  5. ترشيح الخبراء للمجمع في شؤون الموسيقى.
  6. إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر العام وتحديد موعده ومكان انعقاده.

مادة 8: الهيئة العلمية

أ. يشكل المؤتمر العام الهيئة العلمية من خمسة أعضاء من بينهم عضوان دائمان يتم اختيار أحدهما من بين أعضاء المجلس التنفيذي ويعين الثاني من بين الشخصيات المعروفة على الصعيد العلمي.

ب. مهام الهيئة العلمية:

  1. تهيئة المناخ العلمي الواجب توخيه في صلب المجمع كمؤسسة أكاديمية.
  2. وضع التصور الفكري العام لنشاط اللجان الفنية في ضوء التوجيهات الأساسية للمجمع.
  3. تزويد اللجان الفنية باليات العمل واقتراح تطعيمها بالشخصيات العلمية من ذوي الخبرة.
  4. استقطاب الشخصيات والهيئات التي لها مكانة في الموسيقى.
  5. أعداد الأبحاث والدراسات والمشروعات.

مادة 9: اللجان الفنية

أ. يشكل المؤتمر العام من بين أعضائه اللجان الفنية آلاتية:

  1. لجنة التربية والثقافة الموسيقية.
  2. لجنة التراث الموسيقي التقليدي.
  3. لجنة الموروث الموسيقي الشعبي.
  4. لجنة الإنتاج الموسيقي.
  5. لجنة الدراسات التاريخية.
    ويجوز للمؤتمر العام إضافة أي لجنة يراها ضرورية، بعد اعتماد مجلس الجامعة.

ب. يحدد في النظام الداخلي للمجمع اختصاصات اللجان الفنية وإجراءات تشكيلها.

مادة 10: أمانة المجمع

أ. تكون للمجمع أمانة تتألف من أمين المجمع وعدد من الموظفين.

ب. تختص أمانة المجمع بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي.
  2. إعداد مشروع موازنة المجمع.
  3. إعداد مشروعات تقارير عن الاجتماعات التي تعقد في نطاق المجمع ونشر البحوث التي تصدر عنه والاتصال بالهيئات الفنية والعلمية.
  4. إصدار مجلة علمية تبرز نشاط المجمع وما يتعلق بالموسيقى وبخاصة الموسيقى العربية.
  5. متابعة وتنفيذ كل ما يصدر عن المؤتمر والمجلس من قرارات وتوصيات وإصدار المذكرات التي تقتضيها مهام المجمع.
  6. توجيه الدعوة إلى الاجتماعات التي تعقد في نطاق المجمع.
  7. أي مهام أخرى تكلف بها أجهزة المجمع.

الباب الرابع

الموازنة

مادة 11: يكون للمجمع موازنة ملحقة بموازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يقر المجلس التنفيذي مشروعها تمهيدا لاعتمادها من مجلس الجامعة.

مادة 12: تتكون موارد المجمع من:‌ أ. الاعتمادات المخصصة للمجمع في موازنة الجامعة.‌ ب. التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يراها المؤتمر العام، وفقا لأحكام النظام المالي الأساسي للجامعة.‌ ج. رسوم العضوية الفردية في المجمع .

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة 13:

أ. يعتبر المجمع جهازا فنيا متخصصا ملحقا بجامعة الدول العربية وتسري عليه أحكام الأنظمة الإدارية والمالية للجامعة، واتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، ويحضر اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ذات الصلة بطبيعة عمل المجمع.

ب. يقدم المجمع تقارير عن نشاطه إلى مجلس جامعة الدول العربية.

ج. للامين العام لجامعة الدول العربية ومن ينيبه حضور الاجتماعات التي تعقد في نطاق المجمع.

مادة 14: للمؤتمر العام تعديل هذا النظام الأساسي بأكثرية ثلثي عدد الدول الأعضاء ولا يكون التعديل نافذا ألا بعد اعتماده من مجلس جامعة الدول العربية.


Designed and Powered by ENANA.COM

Copyright © 1998 -
AnamelIraqia.com, All Rights Reserved