كيان المجمع وأغراضه
مادة 1: تنبثق عن جامعة الدول العربية هيئة باسم (المجمع العربي للموسيقى) ويشار إليه أينما ورد في هذا النظام بالمجمع ، وتكون مدينة بغداد مقراً له
مادة 2 : يعنى المجمع بشؤون الموسيقى وعلى الأخص:
أ. العمل على تطوير التعليم الموسيقي وتعميمه ونشر الثقافة الموسيقية
ب. جمع التراث الموسيقي العربي والحفاظ عليه
ج. العناية بالإنتاج الموسيقي والغنائي العربي والنهوض به
د. البحوث والدراسات الموسيقية
هـ. التخطيط الموسيقي
و. التربية الموسيقية
ز. المهن الموسيقية بمختلف أنواعها
ح. الإعلام الموسيقي
ط. الموسيقى في مجال وسائل الاتصال وبرامجه
ي. النقد الموسيقي
ك. التصنيع الموسيقي
العضوية والتمثيل في المجمع
مادة 3: يتألف المجمع من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
مادة 4:
أ. يكون تمثيل الدول الأعضاء في الاجتماعات التي يعقدها المجمع بمندوبين متخصصين في مختلف فروع الموسيقى.
ب. يختار المؤتمر العام بناء على اقتراح المجلس التنفيذي أعضاء بصفة مراقبين يحق لهم حضور اجتماعات المؤتمر العام واللجان الفنية للمجمع.
ج. يفتح المجمع باب العضوية لمن يريد الانتساب إليه من الأفراد أو المؤسسات المهتمين بالحقل الموسيقي وذلك مقابل رسم مالي سنوي يحدد من قبل المجلس التنفيذي، ويستفيد هؤلاء مما يقدمه المجمع على مستوى النشر والإعلام، وحضور المؤتمر العام بصفة مراقب.
أجهزة المجمع
مادة 5: يتكون المجمع من الأجهزة الآتية:
أ. المؤتمر العام
ب. المجلس التنفيذي
ج. الهيئة العلمية
د. اللجان الفنية
هـ. أمانة المجمع
مادة 6: المؤتمر العام
أ. يتألف المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء في المجمع.
ب. يكون لكل دولة ممثل واحد مهما تعدد ممثلوها.
ج. يختص المؤتمر العام بمناقشة الأمور المتعلقة بأهداف المجمع واقتراح الأساليب التي تساعد على تحقيقها وإصدار التوصيات المناسبة في هذا الشأن وله على الأخص:
د. يتولى رئيس المجمع رئاسة المؤتمر العام ويحل محله عند غيابه النائب الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات عند انتخابه على اعتبار انه النائب الأول وعند غياب هذا الأخير أيضا يحل محله النائب الآخر. وفي حالة تساوي الأصوات بين النائبين يعتبر الأكبر سناً بمثابة النائب الأول.
هـ. يعقد المؤتمر دورة عادية واحدة على الأقل في كل عامين ويجوز عند الاقتضاء بناء على طلب ربع عدد الأعضاء على الأقل دعوة المؤتمر لعقد اجتماعات طارئة.
و. إقرار توجيه الدعوة إلى الشخصيات والهيئات التي لها مكانة في الموسيقى العربية والدولية وغيرها لحضور المؤتمر العام بصفة مراقبين.
ز. يكون انعقاد المؤتمر العام صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء.
ح. فيما لم يرد بشأنه نصوص خاصة تصدر قرارات المؤتمر العام بالأغلبية العادية لعدد الأعضاء الحاضرين.
مادة 7: المجلس التنفيذي
أ. يشكل المجلس التنفيذي من رئيس المجمع ونائبي الرئيس ومن أمين المجمع ورؤساء اللجان الفنية وممثل عن كل دولة عضو ولا يجوز أن يضم المجلس أكثر من عضو من دولة واحدة باستثناء أمين المجمع.
ب. تكون العضوية في المجلس أربع سنوات.
ج. يعقد المجلس التنفيذي دورة عادية في شهر فبراير/شباط من كل عام ويجوز دعوة المجلس لدورة استثنائية إذا كانت هناك ضرورة ملحة بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب أغلبية أعضائه.
د. يتولى المجلس التنفيذي الإعداد للمؤتمر العام والأشراف على تنفيذ قراراته وعلى الأخص:
مادة 8: الهيئة العلمية
أ. يشكل المؤتمر العام الهيئة العلمية من خمسة أعضاء من بينهم عضوان دائمان يتم اختيار أحدهما من بين أعضاء المجلس التنفيذي ويعين الثاني من بين الشخصيات المعروفة على الصعيد العلمي.
ب. مهام الهيئة العلمية:
مادة 9: اللجان الفنية
أ. يشكل المؤتمر العام من بين أعضائه اللجان الفنية آلاتية:
ب. يحدد في النظام الداخلي للمجمع اختصاصات اللجان الفنية وإجراءات تشكيلها.
مادة 10: أمانة المجمع
أ. تكون للمجمع أمانة تتألف من أمين المجمع وعدد من الموظفين.
ب. تختص أمانة المجمع بما يلي:
الموازنة
مادة 11: يكون للمجمع موازنة ملحقة بموازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يقر المجلس التنفيذي مشروعها تمهيدا لاعتمادها من مجلس الجامعة.
مادة 12: تتكون موارد المجمع من: أ. الاعتمادات المخصصة للمجمع في موازنة الجامعة. ب. التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يراها المؤتمر العام، وفقا لأحكام النظام المالي الأساسي للجامعة. ج. رسوم العضوية الفردية في المجمع .
أحكام عامة
مادة 13:
أ. يعتبر المجمع جهازا فنيا متخصصا ملحقا بجامعة الدول العربية وتسري عليه أحكام الأنظمة الإدارية والمالية للجامعة، واتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، ويحضر اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ذات الصلة بطبيعة عمل المجمع.
ب. يقدم المجمع تقارير عن نشاطه إلى مجلس جامعة الدول العربية.
ج. للامين العام لجامعة الدول العربية ومن ينيبه حضور الاجتماعات التي تعقد في نطاق المجمع.
مادة 14: للمؤتمر العام تعديل هذا النظام الأساسي بأكثرية ثلثي عدد الدول الأعضاء ولا يكون التعديل نافذا ألا بعد اعتماده من مجلس جامعة الدول العربية.