النظام الداخلي للمجمع العربي للموسيقى

الباب الأول

العضوية
المادة الأولى: شروط الانتساب

  1. يحق لكل دولة عربية منضوية تحت جامعة الدول العربية، أن تكون عضواً في المجمع العربي للموسيقى، وأن تمثل بمندوب واحد عنها متخصص في فرع من فروع الموسيقى، ترشحه دولته وتستجيب من خلاله لتوصيات المجمع وقراراته.
  2. يكون مندوب الدولة عضوا عاملاً في المجمع.
  3. كما يحق للمجمع قبول أعضاء فخريين ومشاركين ومساندين ومنتسبين وفق التعاريف الواردة في المادة الثانية أدناه.

المادة الثانية: شروط العضوية

  1. أعضاء المجمع:

    أ. العضو الفخري: شخصية من الشخصيات الموسيقية المرموقة من الذين أسهموا إسهامات موسيقية فريدة من نوعها وحققوا دعماً للثقافة العربية على صعيد الوطن العربي.

    ب.
    العضو المساند: شخصية أو مؤسسة تقدم عوناً ماديا أو معنويا للمجمع، بما يسهم في تحقيق أهدافه.

    ج.
    العضو المنتسب: شخصية أو مؤسسة مهتمة بالحقل الموسيقي تتقدم للانتساب إلى عضوية المجمع مقابل رسم مالي سنوي يحدد من قبل المجلس التنفيذي، على أن تعامل المؤسسات معاملة الأفراد.

    د. العضو المشارك: يختار المؤتمر العام بناء على اقتراح المجلس التنفيذي أعضاء بصفة مراقبين يحق لهم حضور اجتماعات المؤتمر العام واللجان الفنية للمجمع.

    هـ. العضو العامل: يكون لكل دولة ممثل واحد معتمد من قبلها يتولى المناقشة والتصويت على كافة القضايا والأمور التي تعرض على المجمع ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها حسب الأصول.

  2. يصبح قرار منح العضوية (إلى العضو الفخري والعضو المشارك والعضو المساند والعضو المنتسب) نافذاً بعد إبلاغ صاحب العلاقة وتسلم جواب منه بالقبول.

المادة الثالثة: قبول طلب الانتساب

  1. يتم قبول الأعضاء الفخريين، والمشاركين، والمساندين بموجب موافقة المؤتمر العام بناء على اقتراح المجلس التنفيذي، بأكثرية ثلثي أعضائه.
  2. يتم قبول الأعضاء المنتسبين من قبل أمين المجمع بعد تسديدهم الرسم المالي السنوي المحدد من قبل المجلس التنفيذي.

المادة الرابعة: حقوق العضو وواجباته

يحق للعضو العامل تقديم الاقتراحات والآراء التي تساعد المجمع على تحقيق أهدافه، كما يحق له الترشح لأي مسؤولية من مسؤوليات المجمع. في حال تعذر حضور العضو العامل إلى أحد مؤتمرات المجمع أو اجتماعات المجلس التنفيذي فلا يحق له ترشيح بديل عنه، ما لم يكن ذلك موثقاً بكتاب رسمي صادر عن حكومته. في حال قامت الحكومة التي ينتمي إليها العضو العامل بإعفائه من مهامه في المجمع وإحلال بديل عنه، فلا بد أن يرفق ذلك بكتاب رسمي صادر عن المرجع المختص في الحكومة. يحق للعضو الفخري، والعضو المشارك، والعضو المساند، والعضو المنتسب حضور المؤتمر العام للمجمع ولا يحق لأي منهم الترشح أو التصويت.

المادة الخامسة: سقوط العضوية

تسقط العضوية في الحالات الآتية:

أ. الاستقالة الخطية

ب. إعفاء الأعضاء (عدا الأعضاء العاملين) من العضوية باقتراح المجلس التنفيذي وموافقة المؤتمر العام بأكثرية الثلثين في كلتا الحالتين.

ج. تسقط العضوية عن الأعضاء، ما عدا الأعضاء الفخريين والمساندين، عند مخالفة شروط العضوية، أو الامتناع عن حضور أربع جلسات متتالية، أو ست جلسات متقطعة، بدون عذر شرعي.

د. تسقط عضوية العضو المنتسب أيضا عند امتناعه عن تسديد بدلات الاشتراك المستحقة عليه بعد إنذاره خطياً وإعطائه مهلة شهرين للتسديد.

الباب الثاني

أجهزة المجمع

المادة السادسة: المؤتمر العام

  1. يعتبر المؤتمر العام السلطة العليا للمجمع وعنه تنبثق جميع الصلاحيات وله وحده حق تعديل النظام الأساسي، والنظام الداخلي، والفصل في القضايا التي تعرض عليه من المجلس التنفيذي.
  2. يتألف المؤتمر العام من جميع الأعضاء. ويقتصر حق الترشح والتصويت في المؤتمر العام على الأعضاء العاملين دون سواهم.
  3. يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل عامين، وفي فصل الربيع إن أمكن، وذلك بناء على دعوة من أمين المجمع بعد التشاور مع رئيس المجمع. توجه الدعوة قبل شهر على الأقل من موعد المؤتمر، ويحدد فيها الموعد والتاريخ وجدول الأعمال.
  4. يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب ربع عدد الأعضاء العاملين.
  5. توجه الدعوة إلى المؤتمر الاستثنائي قبل موعد الجلسة بأسبوعين، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
  6. يبحث المؤتمر العام في المؤتمر الاستثنائي في المواضيع المحددة في الدعوة له فقط، ولا يحق بحث أي موضوع أخر.
  7. يكتمل النصاب القانوني للمؤتمر العام بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء العاملين. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى، يحدد اجتماع لاحق على أن يتحقق أمين المجمع من أن النصاب متوافر قبل عقد هذا الاجتماع.
  8. تؤخذ القرارات في المؤتمر العام بالأغلبية المطلقة. وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
  9. يرأس المؤتمر العام رئيس المجمع وفي حال غيابه يحل محله نائب الرئيس الذي حصل على أعلى الأصوات عند انتخابه بوصفه النائب الأول. وعند غياب الأخير، يحل محله النائب الثاني. وفي حال تساوي الأصوات بين النائبين يعتبر الأكبر سناً النائب الأول.
  10. يضع أمين المجمع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مع رئيس المجمع ويتولى إبلاغه للأعضاء ضمن المدة المحددة لذلك.
  11. يحق لأي عضو من الأعضاء العاملين اقتراح المواضيع التي يرغب بمناقشتها أثناء المؤتمر شرط أن يبلغ أمانة المجمع بهذه المواضيع قبل شهرين على الأقل من موعد عقد المؤتمر العام ويعتبر هذا النص مكملاً لما جاء في منطوق نص المادة 6/ب من النظام الأساسي.

المادة السابعة: مهام المؤتمر العام

  1. اختيار رئيس المجمع ونائبي الرئيس ورؤساء اللجان الفنية وأعضائها وأعضاء الهيئة العلمية عن طريق الانتخاب، وفقا لأحكام النظامين الأساسي والداخلي.
  2. إقرار النظام الأساسي والنظام الداخلي وتعديلاتهما. ويصبح كلا النظامين نافذا بعد اعتمادهما من مجلس جامعة الدول العربية.
  3. الاطلاع على تقارير أعمال المجمع واعتمادها بعد تقييمها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  4. مناقشة المواضيع الواردة في جدول أعمال المؤتمر، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  5. مناقشة الأمور الطارئة المحالة من أمين المجمع، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
  6. توزيع المهام الضرورية على اللجان، حسب المقتضى، وتحديد صلاحياتها.
  7. اتخاذ جميع القرارات التي تتطلبها مصلحة المجمع وأهدافه.
  8. فيما عدا ذلك تعتمد الفقرات الواردة في المادة السادسة من النظام الأساسي كما هي.

المادة الثامنة: المجلس التنفيذي

  1. يرأس رئيس المجمع اجتماعات المجلس التنفيذي، وتسري أحكام المادة الرابعة من النظام الداخلي على آلية عقد الاجتماع.
  2. يكون اجتماع المجلس التنفيذي قانونياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين وتتخذ القرارات بالأغلبية وحين تتعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
  3. عند مخالفة شروط العضوية، أو التغيب عن حضور جلستين متتاليتين بدون عذر شرعي تخطر الدولة التي ينتسب إليها العضو لتسمية عضو بديل عنه.
  4. يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية وحين تتعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة التاسعة: مهام المجلس التنفيذي

  1. وضع الخطوط الأساسية العريضة لعمل المجمع وتحديد سياسة عمله وبرنامج نشاطاته ومخططاته.
  2. الموافقة على خطة عمل المجمع المعدة من أمانة المجمع بعد درسها ومناقشتها وإحالة هذه الخطة على المؤتمر العام للموافقة عندما يرى المجلس ضرورة ذلك.
  3. الاطلاع على الموازنة المقدمة من أمانة المجمع لبحثها والموافقة عليها.
  4. الاستماع إلى التقريرين المالي والإداري لأمين المجمع ومناقشتهما وإحالتهما على المؤتمر للدرس والمصادقة.
  5. اقتراح الأعضاء الفخريين والمشاركين والمساندين بموافقة ثلثي أعضاء المجلس على الأقل.
  6. عقد اجتماع عادي مرة في السنة على الأقل وعقد اجتماعات استثنائية بناء على قرار يتخذه المجلس أو بناء على طلب من رئيس المجمع على أن تحصر المناقشة بالمواضيع المحددة مسبقاً لهذه الجلسة. ويرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الاجتماع.
  7. تكليف مندوبين عن المجمع إلى المؤتمرات العلمية والتربوية بالتشاور مع أعضاء الهيئة العلمية على أن يرفع التقرير الخاص بطبيعة المهمة إلى المجلس.
  8. تشكيل مختلف اللجان الضرورية للقيام بمهام خاصة ضمن سياسة المجمع وفلسفته وتحقيقا لغاياته.
  9. قبول الهبات والتبرعات التي ترد إلى المجمع.

المادة العاشرة: رئيس المجمع

  1. يرأس ويدير اجتماعات المجلس والمؤتمر العام ويؤمن تطبيق القانون والنظام.
  2. مدة ولاية رئيس المجمع أربع سنوات.

المادة الحادية عشرة: البنود الثابتة المدرجة في جداول الأعمال

  1. قراءة جدول الأعمال وإقراره.
  2. قراءة المحضر السابق والمصادقة عليه.
  3. قراءة التقارير الواردة ومناقشتها.
  4. قراءة الاقتراحات الواردة والبحث فيها.

المادة الثانية عشرة: مقرر المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الصياغة

  1. ينتخب المجلس التنفيذي من أعضائه مقررا ولجنة صياغة قوامها ثلاثة أعضاء لكل اجتماع أو مؤتمر.
  2. يدون المقرر محضر اجتماعات المجلس التنفيذي أو المؤتمر العام والقرارات المتخذة.
  3. تتولى لجنة الصياغة معاونة المقرر في صياغة المحضر والقرارات.

المادة الثالثة عشرة: أمين المجمع

مدة ولاية أمين المجمع أربع سنوات قابلة للتجديد ويتولى أثناءها المهام الآتية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي.
  2. اقتراح مشروع جدول أعمال المؤتمر العام والمجلس التنفيذي على رئيس المجمع.
  3. إبلاغ جدول الأعمال إلى سائر الأعضاء حسب الأصول.
  4. الدعوة إلى اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي وفقا للنظامين الأساسي والداخلي للمجمع.
  5. الاشتراك مع المجلس التنفيذي في وضع برنامج نشاطات المجمع والإشراف على التنفيذ.
  6. إدارة أعمال أمانة المجمع ومراقبة حسن سير العمل فيها واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن وإصدار التعليمات والتعاميم وفقا لأحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي والإشراف على تنفيذها.
  7. الإدارة العادية لممتلكات المجمع وأمواله وأدواته وجردها والتصرف بها وفق ما تقتضيه الحاجة.
  8. تعيين موظفي أمانة المجمع وإدارة شؤونهم وصرفهم.
  9. الإعداد والتنظيم اللازمين لاجتماعات المجلس التنفيذي ومؤتمرات المجمع.
  10. تنظيم الاقتراع.
  11. تنظيم المراسلات.
  12. تنظيم الموازنة السنوية وتقديمها إلى المجلس التنفيذي للموافقة وتنفيذها بعد الموافقة والمحافظة على أموال المجمع وممتلكاته.
  13. صرف الاعتمادات اللازمة لنشاطات المجمع حسب الأصول.
  14. الإشراف على الحسابات المالية ورفعها إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  15. إعداد وتقديم تقرير سنوي عام وتقرير مالي سنوي ومشروع قطع الحساب للسنة المنصرمة إلى المؤتمر العام والمجلس التنفيذي.
  16. اقتراح الاشتراك السنوي ورسم الانتساب للأعضاء الجدد ورفعه إلى المجلس التنفيذي لإقراره.
  17. تنفيذ القرارات المناسبة بشأن طلبات الأعضاء العاملين وقبولهم.
  18. مناقشة كافة القضايا والأمور التي تعرض على الأمانة واتخاذ المقررات المناسبة بشأنها حسب الأصول واستنادا إلى أحكام النظامين الأساسي والداخلي للمجمع.
  19. يمثل المجمع لدى السلطات الرسمية والهيئات العامة والخاصة وكافة المراجع الحكومية والقضائية المختصة.
  20. يوقع كافة المعاملات المالية وأوامر الدفع.

المادة الرابعة عشرة: اللجان الفنية

  1. تتشكل اللجان الفنية الخمس أو ما يشكل من لجان فنية أخرى من رئيس وعضوين على الأقل لكل لجنة، مع مراعاة تمثيل المناطق الجغرافية في الوطن العربي.
  2. يكون رئيس اللجنة من أعضاء المجلس التنفيذي.
  3. ينتخب المؤتمر العام رؤساء وأعضاء اللجان الفنية من ذوي الاختصاص في مهام كل لجنة من اللجان ، وتتسلم الأمانة الترشيحات قبل ثلاثة أشهر من مؤتمر الدورة الانتخابية.
  4. لا يحق للعضو الواحد جمع رئاسة أكثر من لجنة واحدة.
  5. يستمر رئيس وأعضاء اللجان الفنية لدورة واحدة فقط.
  6. تقترح اللجنة الفنية المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها وتضع آلية تنفيذها وتعد التقارير والملاحظات بشأن المواضيع والعناوين التي تقع ضمن اختصاصها.

المادة الخامسة عشرة: رئيس اللجنة الفنية

  1. يرأس اجتماعات اللجنة ويديرها.
  2. يعد جداول أعمال لجنته.
  3. يطلب من الأمانة الدعوة إلى اجتماع اللجنة التي يرأسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك شريطة توافر الاعتمادات المالية الكافية لذلك.
  4. يشرف على أعمال اللجنة.

المادة السادسة عشرة: الهيئة العلمية

  1. يشكل المؤتمر العام الهيئة العلمية من خمسة أعضاء من بينهم عضوان دائمان يتم اختيار احدهما من بين أعضاء المجلس التنفيذي ويعين الثاني من بين الشخصيات المعروفة على الصعيد العلمي.
  2. يتم اختيار أعضاء الهيئة العلمية ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
    أ‌. أن يتقدم العضو لهذا المنصب شخصيا أو من خلال تنسيب المجمع له.
    ب‌. أن يقدم العضو سيرته الذاتية على أن تتضمن الكتب والمقالات والدراسات المنشورة له.
    ج‌. أن يكون العضو حاصلاً على درجة أستاذ جامعي في مجال الموسيقى وعلومها.

المادة السابعة عشرة :شغور المنصب

في حال شغور أي منصب في المجمع بسبب الاستقالة أو الوفاة ينتخب البديل للفترة المتبقية من فترة الأصيل.ة ومصادقة مجلس جامعة الدول العربية عليه.

المادة الثامنة عشرة: مدير المجمع

  1. يتلقى المعاملات والمراسلات الواردة ويعرضها على أمين المجمع تم يتولى وفقا لمتطلباتها وتعليمات الأمين وضع الجواب وإرساله بعد توقيعه من الأمين.
  2. يوجه وبناء على تعليمات الأمين الدعوات لحضور الاجتماعات.
  3. يعاون أمين المجمع في اقتراح جداول أعمال اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي.
  4. يبلغ القرارات للمختصين ويمدهم بما يلزم من معلومات وخلافه.
  5. يخبر الهيئات المختصة بالتغيرات التي تحصل في مقر المجمع تمشيا مع أنظمة المجمع.
  6. ينظم ويحفظ السجلات والملفات والمحفوظات والقرارات المتخذة في اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي واللجان الفنية والهيئة العلمية.
  7. يحدد ما نفذ من المحاضر وما عمل وما تقرر في سجلات خاصة يكون مسؤولا عن حفظها.
  8. يحفظ سجلا بالعضوية وموقف كل عضو لجهة تسديد الاشتراكات وخلافه. ويقوم بتذكير الأعضاء لدفع الاشتراك السنوي.
  9. يضع بالتعاون مع أصحاب العلاقة التقارير الإدارية السنوية ويتولى عرضها على الأمين لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها تمهيداً لعرضها على المجلس التنفيذي.
  10. يعاون أمين المجمع في عمله بناء لتكليف الأول له.

المادة التاسعة عشرة: المحاسب

  1. تسلم جميع الرسوم والاشتراكات والهبات والعائدات والتبرعات الواردة باسم المجمع وذلك بموجب إيصالات رسمية تقطع في حينه من دفاتر ذات أرومة وذلك عن كل مبلغ يرد إلى المجمع.
  2. دفع قيمة المشتريات والمترتبات على المجمع وتسديد الفواتير المعتمدة في حدود الموازنة حسب الأصول وعلى أوراق مذيلة بتوقيع الأمين وتوقيعه.
  3. تنظيم أوراق الصرف والقبض على ثلاث نسخ ويوقعها ويحيلها إلى الأمين.
  4. مسك حسابات المجمع في سجلات الكترونية مبوبة حسب الأصول والطرق المرعية.
  5. توقيع جميع المعاملات وإعداد الحوالات المالية والشيكات للتوقيع من قبل المخولين بذلك.
  6. التعاون مع مدير المجمع في تنبيه الأعضاء إلى دفع المتأخرات من اشتراكاتهم وأي مبالغ أخرى مستحقة عليهم.
  7. وضع أموال المجمع في المصرف المحدد من قبل الأمانة وفي حساب مفتوح باسم المجمع.
  8. تقديم كشف حسابي ربعي أو نصفي (عن ربع السنة أو نصفها) أو كلما طلب إليه ذلك من قبل أمين المجمع.
  9. إعداد حساب ختامي مراجع وقطع حسابات السنة المنصرمة ووضع تقرير مالي سنوي وتقرير شهري عن ميزانية المجمع يقدم لأمين المجمع.
  10. الإشراف على جميع ممتلكات المجمع وأمواله الثابتة والمنقولة ويعتبر مسؤولاً عنها.
  11. الاحتفاظ بالمستندات المالية وسندات الأموال المنقولة.
  12. تنبيه الأمانة إلى أي تجاوز يتوقع حصوله في أي بند من الموازنة.
  13. الاشتراك في وضع موازنة المجمع للسير بمقتضاها.
  14. اقتراح الوسائل والمشاريع الرامية إلى تغذية صندوق المجمع وتنمية موارده المالية.

المادة العشرون: أموال المجمع

  1. تودع أموال المجمع في مصرف واحد أو أكثر تحدده أمانة المجمع ويفتح باسم المجمع.
  2. لا يحق للمحاسب دفع أي مبلغ من المال إلا بموجب أمر دفع موقع من أمين المجمع يتضمن سبب الصرف ووجهته.

المادة الحادية والعشرون: تعديل النظام الداخلي

  1. يمكن تعديل النظام الداخلي بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي أو من المؤتمر العام أو بناء لطلب مقدم من ثلث أعضاء المجلس ويتم ذلك في جلسة قانونية للمؤتمر العام يحضرها أكثر من نصف الأعضاء العاملين. وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يدعى المؤتمر العام إلى اجتماع ثان ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر.
  2. يعتبر التعديل نافذاً بعد موافقة ومصادقة مجلس جامعة الدول العربية عليه.


Designed and Powered by ENANA.COM

Copyright © 1998 -
AnamelIraqia.com, All Rights Reserved